الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٥-
225
وان كان مما لا يلزمه التوبة أجزته معذرته ورجع بها الى حالته المتقدمة له من ولاية أو وقف ولا يسع غير هذا عند أهل العقد ولا عند أهل العدل والفضل وأنت أولى وأحرى بالحق
مسألة:
وفيمن خير زوجته بين المقام عنده على أن يأمر عليها ويستعملها فيما يريد من حوائجه التي تقدر هى على فعلها مما لا يجب عليها له وأن يطلقها ويعطيها صداقها فاختارت المقام معه على ذلك
أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله اذا كانت كارهة لذلك الا أنها اختارته
على المطلاق
قال: لا يعجبني استطابة عمل هذه المرأة اذا علق بوجوب الطلاق
وأخاف أن يلزمه أجر مثل عملها وهذا من الاساءة.
ونحو هذا أحسبه: على أبي سعيد وقد سئل عن مثل هذا فأباه
وكرهه
قلت: وان لم تختر شيئا من ذلك؟
فقال: لها مادمت راضية بهذا وقيمة معى فمرحبا بك ومتى أردت الطلاق فاخبريني اطلقك وأعطيك صداقك.
فأقامت عنده وهو يستعملها ويأمر عليها بما هو غير واجب عليها
وتتبعه كارهة كذلك في قلبها الا أنها لم تختر الطلاق
أيسعه ذلك؟
م 15 – الجامع الكبير ج 3)