الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٧-
227
--
وان قاله وهو صائم أو متوضى ماذا يلزمه اذا خرج لهذا المادح مخرج يحتمل فيه عند أهل العلم وجه حق ولو لم يعلمه هو جاز له ذلك ولم يضق عليه فانتقية مخرج والمصانعة مخرج وما يجوز من الاستعارة فى القول وما يستعان به على أمر الدين والدنيا وكل هذا مما فيه السعة لقائله.
وقد سمعت من ديوان شيخنا خلف بن سنان مما تحار العقول في مدائحه واستعاراته ويقول حكاية.
وقال: وفي كلام العرب جائز وصواب والله أعلم.
وترك هذا أحب الى لضعفي وقلة علمى وبلادتي ولا يحمل الناس على ضعف من ضعف عما فيه المخارج والسعة.
مسألة:
ومن مرض واحتاج الى دماء من يقوم به أيلزم ورثته القيام به كما تلزمهم نفقته أم لا؟
فقال: لا أحفظ فيها شيئا والنفقة صلاح البدن ودواء الصحيح
صلاح البدن.
فأحسب انه من ثبت عليه أحد هذين ثبت عليه الجميع وقولى فيه قول المسلمين واشبه فى هذا الحكم للزوجة على زوجها وقد قيل بذلك
والله أعلم
مسالة:
والساكن في الحصن اذا قص أظفاره هل يجوز له رميها في لمة رميها في موضع
من الحصن حيث عنده أنه لا مضرة فيه أم لا يجوز ذلك
•