الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨

وكذلك ان أكل تمرا ورما بالنوى فى موضع سكنه أو غيره وكذلك غير هذا مما هو مثله عرفني؟

*

قال: لا يضيق حيث لا ضرر منه ولا يخاف منه ذلك والله أعلم

مسألة:

ومن قال: حد الجوار أربعون ذراعا اذلك ولو كان فى المنازل ولو استكمل الأربعين ببيت واحد ويخرج ما بعد ذلك عن الجوار على هذا

القول أم لا؟

الجواب الأول: وبالله التوفيق فنعم هو كذلك على هذا القول

والله أعلم

الجواب الثاني: كمثل ما تقدم

مسألة:

ومن قال: حده أربعون ذراعا أو بيتا أيكون ذلك من كل جانب

أربعون أم من كل جانب عشرة.

الجواب الأول: نعم هو من كل جانب أربعون والله أعلم.

الجواب الثاني: كمثل ما تقدم.

مسألة:

ومن قال: حده نباح الكلام أذلك خاص فى السيوح والبوادى أم فيها وفى المنازل وحد نباحها الى حيث يسمع نباحها أم كيف تفسيره؟