الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٠

إذا قال لهم قدموا من يتم بكم صلاتكم أجزأ ولو لك يخص أحدا بعينه.

وإن لم يقدم وأهملوا صلاتهم وابتدأ الأمام الصلاة بهم؟

فقال: تجوز صلاتهم جماعة ثانية إذا أهملمها وقد قصروا في إهمالهم.

ولذلك كان عليهم أن يبنوا على صلاتهم وعليهم التوبة من ذلك ووضوؤهم تام.

ولا ينتقض بذلك ولا ينقض الوضوء توبتهم من ذلك.

* مسألة:

عما ينبغي للمأمومين ويؤمرون به بعد تسليم الإمام من الفريضة ويقومون للسنة.

أيكونون على هيئتهم التي كانوا عليها.

أم ينفسحون عن بعضهم بعض.

ومن أراد أن يتأخر عن الصف إلى آخر المسجد أو يتقدم حذا الإمام وما معنى هذا من بيان الشرع ومما يؤمر به الإمام ساعة يسام من صلاته أن ينحرف أو يتحول من مقامه لم يثبت الذي خلفه.

فلم أعرف لفظة يثبت أهي بالياء المعجمة بنقطتين تحت والنون والثاء والتاء المعجمة بنقطتين من فوق.

أم غير ذلك؟