الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٩

فأجابني أن المأمور أن تنصرف جانب اليمين.

ولا يبعد من الحسن إذا انصرف جانب الايسر.

* مسألة:

وإن كان صرح المسجد أعلى أو أسفل من المسجد قدر ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر وصف مع الإمام صف واحد.

أتتم صلاته من صلى معهم في الصرح على هذه الصفة؟

وما الحد لذلك؟

الجواب: أن كان عند الإمام صف فإن صلاة الجميع تامة والله أعلم.

* مسألة:

وكذلك المصلي إذا كان القيام يعسره وإذا تحمله قدر عليه.

أبهذا ينحط عنه القيام ويصلي جالسا على هذه الصفة؟

وما الحد في ذلك؟

في ذلك اختلاف على وصفت.

قول له: أن يصلي جالسا والله أعلم.

* مسألة:

الإمام إذا أحدث في صلاته ولم يكن في جماعته من يرضاه إمام وأحب أن لا يقدم أحدا منهم وخرج وتركهم.

هل يلحقه تقصير وإثم أم لا؟