الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٢

أعليه أن يسلم؟

وأن لم يسلم ورجع إلى الإقامةأعليه شيء أم لا؟

الجواب: لايلزمه السلام هاهنا.

ويختلف في وجوب الإقامة والتوجيه عليه.

وقال الشافعي رضي الله عنه: وماتذ تقدم قول أصحابنا أنه لا سلام عليه.

* مسألة:

يؤمر الإمام إذا انتقضت صلاته أنه لا يخرج إلا بعد أ، يقدم لهم من يتم صلاتهم.

وإن لم يفعل خفت عليه الإثم.

وعليهم أن يقدموا من يتم صلاتهم والله أعلم.

* مسألة:

وهذا من بيان الشرع.

قيل له: إذا كان يصلي وثوبه قصير مرتفع إلى ركبتيه.

هل تتم صلاته؟

قال: معي أنه إذا ظهرت ركبته كلها من غير عذر فلا تتم صلاته.

ولا اختلاف في هذا عندي.

كما وصفت لك في الخرق في الظهر فما فوقه إلى ظهور الركبة كلها إلا أن يكون ملتحفا يثوبا يستر ذلك.

فمعي: أن بعضا يقول أن صلاته جائزة.