الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٣

ومعي أن بعضا يقول إنها لا تجوز إلا أ، يشمل عليها الثوب.

وكيف صفة الملتحف والمشتمل ها هنا؟

وبين لي أيضا صفة المرتدي.

الجواب: صفة المشتمل من القاموس أشتمل بالثوب أداره على جسده كله حتى لا تخرج منه يده.

* مسألة:

فيمن فاته الحمد والإستعاذة في الركعة الأولى.

أيأتي بها في الثانية.

إن لم يذكر في الثانية أتى بها في الثالثة.

فإن لم يذكر أتى بها في الرابعة إلا في الوثبة مع الحمد التي فاتته لتكون في موضعهاظ

فقد قيل بهذا وهذا.

وهل قيل إنه إذا نسي يأتي بها في الثانية فإنه يؤخرها للوثبة ولا يأتي بها في الثالثة ولا الرابعة أم لا؟

لا أعلم ذلك.

وما يعجبك من ذلك كله؟

يعجبني أن يكون مع أول فاتحة يقرأها.

* مسألة:

والداخل في ا لصلاة إذا بدأ له أو يرجع إلى الإقامة أو التوجيه أو الإحرام