الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٥

* مسألة:

والمصلي إذا سجد وسوى موضع سجوده بجبهته إذا كان غير مستو.

أيجوز ذلك ولا يضر صلاته؟

وهل فرق بين تسويته بجبهتا أ، بيده؟

قال: يختلف ذلك لأن عمل ومختلف في إجازة العمل في الصلاة لإصلاحها.

وعندي: أنه لا يضيق ذلك وإن كان في تركه نقض فماذا يمنعه.

* مسألة:

تنقيل الحصى عن موضع السجود إلى جانب آخر في المسجد ولم يضر بالمسجد لكن إذا أراد أحد يسجد في الموضع الآخر فيفله أيضا المنقل.

أعجب الفقيه الصبحي - رحمه الله- إخراج ذلك ورد مثله مما يمكن عليه السجود.

ولا يتأذى به المصلي.

وقد صليت يوما فأخرجت ما شجر.

* مسألة:

وإذا عارض الإمام شيء في صلاته مما لم يعلم أنه ينقضها أم لا إلا أنه لم تطب نفسه بتلك الصلاة فسلم بهم وابتدأ الصلاة من أولها.

أهذا حسن منه؟

أم كيف كان ينبغي له؟