الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٦وما يلزمه إن فعل هذا؟
الجواب: يعجبني أن يتم صلاته ثم يسأل عنها فإن صح تمامها وإلا أبدلها ولا أحفظ أنه يلزمه شيء من التقصير وقد أراد الصلاح.
وأقول: أن العلم قد ذهب مني ومن أكثر الناس.
* مسألة:
إذا كان بين الإمام والمأموم نهر قاطع والمسافة أقل من خمسة عسر ذراعا.
أو كان شيء من الصفوف عند الإمام وقطع النهر بين بين الصفوف الماقدمة والمؤخرة.
أو كانوا يصلون فوق سطح وبينهم بهوة أعني بين الإمام والمأمومين.
أهو كالنهر أم لا؟
وهل تتم الصلاة على هذا المعنى أم لا آخذه على المعنى؟
الجواب: في نقض صلاة من ذكرتهبذلك اختلافا وعلى هذه الصفة والله أعلم.
* مسألة:
وما تقول سيدي في الذين يصلون خلف الإمام إذا خرج أحد منهم وهو آخذ قفوة الإمام كلها أعني الخارج وزهم رافعون أو ساجدين فلم يسدوا الفرجة إلى أن اتموا الحد الذي خرج الرجل وهم فيه فسدوا الفرجة من بعد.
أتفسد صلاتهم أم لا؟