الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٩

باب

في تزويج اليتيمة

وسئل أبو سعيد رضي الله عنه: عن يتيمة تزوجها رجل، ودخل بها قبل بلوغها، ثم نشزت عنه، وطلب الزوج أخذها ومساكنتها، أو يرد عليه أهلها ما سلم إليهم من حقها، هل له ذلك؟

قال: معنى أنه قيل: إن تزويج الصبية إلى بلوغها، فإذا بلغت وأتمت التزويج، ثم عليها بجميع أحكامه، وأن غيرته انفسخ عنها وخرجت بلا طلاق، وفي حال صباها وتوقيف التزويج عليها ولها، فقد قيل: أنه لا تلزمها معاشرة الزوج، ولا تجبر على ذلك إذا كرهت.

وإن أرادت ذلك لا تمنع إلا أن يبين عليها في ذلك مضرة، فإنها تمنع المضرة.

وإذا دخل بها الزوج في صباها، وغيرت التزويج بعد بلوغها؟

خرجت، وكان لها صداقها بدخوله بها، فإذا كان قد قبض في صباها لها صداقها أو شيئا منه فهو موقوف، ولا يحكم برده على الزوج، وليس له ذلك حتى يبلغ وينظر ما يكون من أمرها، وكذلك ما قبض منه فهو بحال موقوف حتى تكون هي فيه محكمة على ما مضى من القول.

قلت له: فإن هذه اليتيمة فقيرة محتاجة إلى النفقة طلب وليها.