الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٣قال: عندي أن الاستبراء بالسنة واجب بحيضين، والتي لم تحض بخمسة وأربعين يوما.
وعن رجل باع أمته على امرأة أو غيرها ممن لا يطأ ثم عاد واشتراها منها، هل له أن يطأ هذه الأمة ولا يستبرئها؟
قال: معنى أنه قيل: عليه الاستبراء.
قلت له: فإن اسستبرأها من عند لا يطأ أيكون عليه استبراؤها أم لا؟
قال: معنى أن عليه الاستبراء.
*مسألة:
وعن رجل وطئ أمة ولده مرارا، ثم أمسك عنها مرة، وكان يتهمها في نفسها، ثم جاءت بولد أيكون ولده أم مملوك لولده؟
قال: إذا لم يكن للأمة زوج علق به الولد، وكان له في الحكم، وعندي أنه قد اختلف في ولد الزنى يعلق بالأب أم لا فهو مملوك في ظاهر الحكم.
وقال أصحابنا: أن الولد ولده إذا لم يكن مسافحة، وعندي أن هذا ايخرج على معنى الرواية في الظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم،
١٬٠١٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.