الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٢صدقه وكان صادقا ولم يشك في قوله، فأرجوا أنه يجزيه ذلك إذا قال: أنه استبرأها استبراء تاما على قول من يقول بذلك.
وقال من قال: على البائع استبراء تام، وعلى المشتري استبراء تام.
قلت له: فإذا كانت الأمة لم تحض، ثم أخذ في الاستبراء بالأيام، فلما أن بقى عليه شيء حاضت، هل يجزيه أن بقى عليه شيء من الأيام أم عليه استبراء ثان بالحيض؟
قال: معنى أنه قيل عليه الاستبراء بالحيض.
*مسألة:
وعن رجل اشترى جارية صبية، ويكون منه إليها الجماع في صباها حتى تبلغ، أيلزمه إذا بلغت أن يستبرأها لا محالة، وألا يحل له وطؤها؟
قال: معنى أنه إذا جاز له وطؤها وهي صبية بغير استبراء، ولم يكن عليه عندي إذا بلغت استبراء نفسه، ولكن لا بد من الاستبراء فيما عندي أنه قيل.
*مسألة:
وعن رجل اشترى جارية بكرا صبية، هل له وطأها بغير استبراء؟.
١٬٠١٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.