الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٥باب
في تزويج العبيد
وسألته عن أمة طلبت إلى سيدها إما أن يزوجها وأما أن يبيعها، هل يحكم بذلك؟
قال: معنى أنه يختلف في لزوم تزويج السيد:
فقال من قال: إن شاء زوجها، وإن شاء باعها.
وقال من قال: لا يحكم عليه بذلك.
*مسألة:
قلت له: فالأمة إذا كان لها أرباب جماعة، فيجوز تزويج أحدهم أم يجتمعوا في تزويجها؟
قال: معنى أنه قد قيل لا يجوز نكاح أحدهم أكثرهم حتى يزوجوها كلهم، أو يرضوا أن يزوجها احدهم، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
قلت له: فالعبد إذا كان له أرباب جماعة، فأذن له أحد منهم بالتزويج، ولم يأذن الباقون، فتزوج بأمة أو حرة، يجوز هذا التزويج أم حتى يأذنوا له كلهم؟
قال: إنه لا يتم حتى يأذنوا له كلهم، أو يرضوا بعد التزويج، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
١٬٠١٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.