الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٥

باب

في تزويج العبيد

وسألته عن أمة طلبت إلى سيدها إما أن يزوجها وأما أن يبيعها، هل يحكم بذلك؟

قال: معنى أنه يختلف في لزوم تزويج السيد:

فقال من قال: إن شاء زوجها، وإن شاء باعها.

وقال من قال: لا يحكم عليه بذلك.

*مسألة:

قلت له: فالأمة إذا كان لها أرباب جماعة، فيجوز تزويج أحدهم أم يجتمعوا في تزويجها؟

قال: معنى أنه قد قيل لا يجوز نكاح أحدهم أكثرهم حتى يزوجوها كلهم، أو يرضوا أن يزوجها احدهم، ولا أعلم في ذلك اختلافا.

قلت له: فالعبد إذا كان له أرباب جماعة، فأذن له أحد منهم بالتزويج، ولم يأذن الباقون، فتزوج بأمة أو حرة، يجوز هذا التزويج أم حتى يأذنوا له كلهم؟

قال: إنه لا يتم حتى يأذنوا له كلهم، أو يرضوا بعد التزويج، ولا أعلم في ذلك اختلافا.