الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٦

قلت له: فإن تزوج العبد على هذه الصفة، ودخل بالزوجة ما يكون هذا التزويج؟

قال: معنى أنه يكون فاسدا إلا أن يتموه بعد الجواز، ولم يكونوا غيره قبل الجواز، فمعنى أنه قيل يجوز اتهامهم بعد الجواز.

وقال من قال: لا يجوز ذلك بعد النكاح.

*مسألة:

وعنة رجل حر عربي، وصل إلى القوم وطلب منهم أن يزوجوه بأمة لهم، فزوجوه بها، وولد منها أولادا ما يكون حكم أولاده منها أحرار أم مماليك؟

قال: معنى أنه قيل لا يملك بنوره، ويكونون أحرارا، وأن العرب لا تجري عليهم أحكام الرق بالملك، كما لا يجوز سباهم عند اثخانهم بالحرب إذا كانوا أهل شرك.

قال له قائل: فهل يلزمه قيمتهم؟

قال: لا أعلم ذلك إذا أعلمه أنه حر عربي على قول من يقول:

إنهم أحرار، ولم أره يبعد ذلك.

قلت له: أرأيت إن لم يشترط عند التزويج أنه حر عربي؟

قال: معنى أنه على قول من يقول: إنهم لا يملكون إذا صح أنه حر عربي، فهم أحرار عليه قيمتهم للسيد.