الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٢

باب

في الطلاق بان، وإن لم، وإن لم يكن، وإن كان، وإن الذين

وعن الرجل قال لزوجته: طلاق إن لم يكن في هذه الرمانة مائة حبة؟

قال: معنى أن بعضا يقول: إن كن في الرمانة من الحب مائة حبة لم تطلق.

وبعض يقول: تطلق من حينها لأنه موضع غيث، كان فيها مائة حبة أو أقل أو أكثر.

قلت له: فإن كان في الرمانة أكثر من مائة حبة تطلق أم لا؟

قال: معنى أنه على قول من يقول: تطلق عليها الطلاق على حال.

وقال من قال: لا تطلق إذا وجد فيها مائة حبة أو أكثر.

قلت له: فإن قال: إن كان فيها مائة حبة فهي طالق؟

قال: معنى أنها لا تطلق إلا أن يكون فيها مائة حبة.

قلت له: فإن كان فيها أكثر من مائة حبة؟

قال: معنى أنها لا تطلق ولا أعلم في ذلك اختلافا.

قلت له: فإن قال: إن كان الذي فيها مائة حبة فهي طالق؟