الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٤

ولا في عمرانه، غير أنها قد أبصرت البيت وما فيه، وخاطبته وعرفوها، هل تكون داخلة ويلحقها معنى الطلاق؟

قال: معنى إنما المعنى فيها واحد، والكو غير البيت، وأما الباب فإذا أدخلت ما يسد عليه الباب مما يلي البيت، فقد دخلت البيت، وإذا كانت من الباب في موضع ما يسد الباب إلى خارج فهي خارجة من البيت.

*مسألة:

وعن الرجل إذا حلف على زوجته بطلاقها أن لا تفعل شيئا إلا بإذنه، وأذن لها مرة ففعلت، ثم أرادت أن تفعل ثانية، هل يكون قد بر بالإذن الأول؟

قال: عندي أنه يختلف فيه.

قلت له: فإن قال: إلا أن آذن لك هل يكون مثل الأول كله؟

قال: هكذا عندي بير بالأول، وهذا غير الأول، وبينهما الفرق فلعله يلحقه كله الاختلاف إلا أن هذا عندي أقرب.

قلت له: فإن قال: أنت طالق إن فعلت كذا وكذا إن لم آذن لك أيكون سواء؟

قال: هذا يشبه عندي أن يكون إذنا ولا يكون فيه اختلاف إذا لم يحد لها حدا.