الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٥

*مسألة:

وعن الرجل إذا قال لزوجته: هي طالق إن لم تفعل كذا وكذاـ، ما يكون حاله؟

قال: معنى أنه يكون موليا إن لم تفعل هي ما قال، إلا أن تخلو أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء.

قتل له: فيجوز له وطأها في الأربعة الأشهر ما لم تفعل أم لا؟

قال: معنى أنه في قول أصحابنا أنه لا يؤمر بوطئها في الأربعة الأشهر قبل فعلها ما قال.

*مسألة:

وعن رجل قال لأمرأته: إن نمت في هذا البيت الليلة فأنت طالق، فنامت فيه نصف الليلة، يقع عليها طلاق أم لا؟

قال: معنى أنه قيل: إن عنا بنومها الإنطراح، وقع الحنث بقليل ذلك وكثيره، وإن عنا بنومها النعاس فحتى تنعس فيه الليلة كلها.

قلت له: فالليلة كلها أهي نذ تغرب الشمس إلى الصبح أم ذلك بعد صلاة العتمة إلى الصبح؟

قال: أما التسمية فمعنى أن أول الليل إلى آخره، وأما إن كان له معنى أو خرج المعنى على غير ذلك فينظر في ذلك.