الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٣

قال: عندي أن الموتى ليس لهم في الدنيا نصيب في التسمية ولا في المساكنة، ومعنى أنه قيل: يختلف في ذلك، ويعجبني ويشبه عندي أنه لا تطلق.

*مسألة:

وسألته عن رجل قال لزوجته: أنت طالق تسعة أثلاث تطليقة؟

قال: معنى أنها تطلق ثلاث تطليقات.

قلت له: فإن قال: أنت طالق تسعة أثلاث تطليقة إلا ثلث تطليقة؟

قال: معنى أنها تطلق ثلاث تطليقات.

قلت له: فإن قال لها: أنت طالق تسعة أثلاث تطليقة إلا تطليقة؟

قال: معنى أنها تطلق ثلاث تطليقات، لأنها قد رأت القمر والنور والهلال.

قلت له: فإن قال لها: أنت طالق إن رأيت الشمس والضياء فرأت الشمس كم يقع عليها من الطلاق؟