الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٢

*مسألة:

وسئل عن رجل قال لزوجته: أنت طالق أمس إثنتين إن دخلت دار زيد، كم يقع عليها من الطلاق؟ ومتى يقع عليها الطلاق؟

قال: معنى أن بعضا يقول تطلق من حينها، وبعضا يقول: لا يقع

عليها طلاق، لأن هذا معدوم، وأمس معدومة، ولا أعلم أن أحدا يقول: إنها متى دخلت دار زيد طلقت.

*مسألة:

وسئل عن رجل قال لزوجته: أنت طالق إن لم يقتل أباه؟

قال: معنى أنه قد يوجد في الآثار أنه إذا حلف بطلاق امرأته وإن لم يفعل شيئا من المعاصي المحجور عليه فعلها أنها تطلق من حينها، وعندي أنه في أكثر القول أنه مول، فإن فعل ذلك الذي حلف عليه أثم وير في يمينه وإن لم يفعل إلا أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء.

قتل له: فما يعجبك أنت في هذا؟

قال: يعجبني الطلاق، ولا يحنث والإيلاء أشبه عندي في هذا.

*مسألة:

وسئل عن رجل طلق زوجته إن دخلت على أمها فدخلت عليها وهي ميته، هل تطلق؟