الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٥قال: معي أنه قيل: يقع عليها من الطلاق اثنتين.
قلت له: فإن كلمت زيدا، وكلمت رجلا غيره كم يقع عليها من الطلاق؟
قال: معنى أنه يقع عليها من الطلاق اثنتان، لأنها كلمت زيدا ورجلا.
قلت له: وكذلك لو كلمت الرجل قبل ذلك ثم كلمت زيدا بعده؟
قال: هكذا عندي.
قلت له: لو قال: إن كلمت زيدا ورجلا فأنت طالق فكلمت زيدا كم يقع عليها من الطلاق؟
قال: معنى أنه يقع عليها تطليقة واحدة لأنها كلمت زيدا وهو رجل، فكلمت زيدا ورجلا.
قلت له: فإن كلمت رجلا غير زيد ولم تكلم زيدا؟
قال: معنى أنه لا يقع عليها من الطلاق شيء حتى تكلم زيدا مع هذا، ثم يقع عليها الطلاق.
قلت له: فإن قال: إن كلمت زيدا أو كلما كلمت رجلا فأنت طالق، فكلمت زيدا ورجلا، وكم يقع عليها من الطلاق؟
قال: معنى أنه يقع عليها من الطلاق ثلاث تطليقات، لأنها كلمت
١٬١٠٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.