الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٥

قال: معي أنه قيل: يقع عليها من الطلاق اثنتين.

قلت له: فإن كلمت زيدا، وكلمت رجلا غيره كم يقع عليها من الطلاق؟

قال: معنى أنه يقع عليها من الطلاق اثنتان، لأنها كلمت زيدا ورجلا.

قلت له: وكذلك لو كلمت الرجل قبل ذلك ثم كلمت زيدا بعده؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: لو قال: إن كلمت زيدا ورجلا فأنت طالق فكلمت زيدا كم يقع عليها من الطلاق؟

قال: معنى أنه يقع عليها تطليقة واحدة لأنها كلمت زيدا وهو رجل، فكلمت زيدا ورجلا.

قلت له: فإن كلمت رجلا غير زيد ولم تكلم زيدا؟

قال: معنى أنه لا يقع عليها من الطلاق شيء حتى تكلم زيدا مع هذا، ثم يقع عليها الطلاق.

قلت له: فإن قال: إن كلمت زيدا أو كلما كلمت رجلا فأنت طالق، فكلمت زيدا ورجلا، وكم يقع عليها من الطلاق؟

قال: معنى أنه يقع عليها من الطلاق ثلاث تطليقات، لأنها كلمت