الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٦

زيدا وهو رجل، وكلمت رجلا فرقع عليها لكل رجل لطليقة ولزيد تطليقة، وله لأنه رجل تطليقة، وللرجل الآخر تطليقة، ولقوله: كلما.

*مسألة:

وسئل عن رجل قال لزوجته: إن دخلت دار فلان اليوم فأنت طالق، فقال المرأة يوم ثان أنها قد دخلت دار فلان هل تصدق في ذلك؟

قال: معنى أنها لا تصدق وعليها البنية أنها دخلت في اليوم الذي حد لها الزوج.

قلت له: فإن قال: دخلت دار فلان فأنت طالق، فقالت بعد ذلك:

قد دخلت هل تصدق؟

قال: معنى أنها تصدق في ذلك إذا حد لها وقتا معلوما.

قلت له: فإن قال: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فقالت بعد ذلك:

قد دخلت هل تصدق؟

قال: معنى أنها تصدق في ذلك إذا حد لها وقتا معلوما.

قلت له: فإن قال لها: إن دخلت دار فلان اليوم فأنت طالق، فقالت في اليوم الذي حده لها، ثم قالت: إنها دخلت دار فلان، هل تصدق؟

قال: معنى أنها إذ غابت عنه بمقدار ما يمكن دخولها دار فلان في اليوم الذي حده لها، ثم قالت: إنها دخلت دار فلان فهي مصدقة في ذلك اليوم وتطلق.

مسالة:

قلت له: فان قال لها أنت طالق ان أكلت خبزة ونصف خبزة، فأكلت خبزة واحدة، هل يقع عليها الطلاق أم لا؟