الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٤

وإن كانت هي المريضة، وماتت قبل انقضاء عدتها، ففي ميراثه منها اختلاف، وأكثر القول أن سلم لورثتها ما اختلف به منه ورثها، والله أعلم.

*مسألة:

والمريض إذا طلق زوجته طلاقا بائن ومات في مرضه ذلك؟

ففي ميراث المرأة منه اختلاف: فعلى قول من جعل لها ميراث أوجب عليها العدة، والله أعلم وبه التوفيق.