الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٤وإن كانت هي المريضة، وماتت قبل انقضاء عدتها، ففي ميراثه منها اختلاف، وأكثر القول أن سلم لورثتها ما اختلف به منه ورثها، والله أعلم.
*مسألة:
والمريض إذا طلق زوجته طلاقا بائن ومات في مرضه ذلك؟
ففي ميراث المرأة منه اختلاف: فعلى قول من جعل لها ميراث أوجب عليها العدة، والله أعلم وبه التوفيق.
١٬١٢٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.