الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٣

باب

في طلاق المريض

سئل عن الرجل المريض إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات وهي مريض، هل ترثه؟

قال: معنى أنها ترثه إذا مات وهي في العدة، وقالوا هذا وليس بينهم اختلاف.

*مسألة:

وعن رجل طلق زوجته وهي مريضة، هل يكون بمنزلة إذا طلقها وهو مريض، هل ترثه؟

قال: معنى أنه إذا كان المعني في الميراث فهو يرثها إذا ماتت في العدة، وإذا طلقها ثلاثا لم يرثها عندي إدا ماتت في العدة.

قلت له: فإن طلقها ثلاثا وهو صحيح وهي صحيحة، ثم ماتت هي أو مات هو، وهي في العدة، هل يتوارثان؟

قال: معنى أنهما لا يتورثان.

ومن غير الكتاب: والمختلفة إذا كان الزوج مريضا ومات قبل انقضاء عدتها، ففي ميراثها منه اختلاف، وأكثر القول إذا كان هو المريض أنه لا ميراث لها منه، وليس عليها منه عدة المميتة.