الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٦

قال: معنى أنه إذا كان في وقت ما قال لها قمر وله ظل طلقت من حينها، فإن لم يكن كذلك فليس الليل له ظل عندي، وتطلق إذا جاء الظل، ودخل عليها الظل وهو عندي أقل الظل الممدود، وهو ما بين شروق الشمس.

*مسألة:

وعن الرجل يقول لزوجته أنت طالق في الظل وهي في الشمس؟

قال: معنى أنه إذا كان ظل الشمس موجودا في الوقت الذي قال فيه طلقت من حينها.

*مسألة:

وعن رجل يقول لزوجته أنت طالق عند دخول دار زيد أو مع دخول دار زيد، متى يقع عليها الطلاق؟

قال: معنى أنها لا تطلق حتى تدخل دار زيد.

قلت له: فإن قال: أنت طالق في دار زيد بن عبد الله وهي في بيت غيره متى يقع عليها الطلاق؟

قال: معنى انه يقع عليها الطلاق في وقتها ذلك.

*مسألة:

وعن رجل قال: الطلاق له لازم إن فعل كذا وكذا فحنث ولم يكن له في ذلك فصد نية إلى الطلاق؟