الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٧قال: معنى أنه قيل يلزمه طلاق زوجته إذا قال هذا، وقيل ليس عليه طلاق في هذا إلا أن يريد به الطلاق لزوجته.
*مسألة:
وسألته عن رجل قال لامرأته: أنت طالق أم لا؟ أو قال أنت طالق أو لا؟ فقالت: لا؟
قال: معنى أنه قيل في ذلك باختلاف:
قال من قال: إنها تطلق.
قال من قال: فقولها وسكوتها سواء مع الذي يقول: إنه استفهام؟
قال: معنى أنه كله سواء.
قلت له: وكذلك لو قال لها: أنت طالق، بل لا؟
قال: معنى أنها تطلق ولا أعلم في ذلك اختلافا، إلا أن هذا يخرج مخرج النفي، ولا ينفع بعد وجود الطلاق.
*مسألة:
وقال في رجل قال لزوجته: شعرة منك طالق؟
١٬١٢٩ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.