الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٧

قال: معنى أنه قيل يلزمه طلاق زوجته إذا قال هذا، وقيل ليس عليه طلاق في هذا إلا أن يريد به الطلاق لزوجته.

*مسألة:

وسألته عن رجل قال لامرأته: أنت طالق أم لا؟ أو قال أنت طالق أو لا؟ فقالت: لا؟

قال: معنى أنه قيل في ذلك باختلاف:

قال من قال: إنها تطلق.

قال من قال: فقولها وسكوتها سواء مع الذي يقول: إنه استفهام؟

قال: معنى أنه كله سواء.

قلت له: وكذلك لو قال لها: أنت طالق، بل لا؟

قال: معنى أنها تطلق ولا أعلم في ذلك اختلافا، إلا أن هذا يخرج مخرج النفي، ولا ينفع بعد وجود الطلاق.

*مسألة:

وقال في رجل قال لزوجته: شعرة منك طالق؟