الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٨حكم خنثى أنه يلزمه حكم الأنثى وحكم الذكر فيما يجتمع عليهما، فإن خرج منه المني من خلق الأنثى في يقظة أو منام بغير جماع فعليه الغسل على قول من يقول بذلك على الأنثى.
وقول: ليس عليه كالمرأة وإن خرج منه الماء الدافق من خلق الذكر بأي وجه باحتلام أو غيره خرج ثبوت الغسل عليه، لأن ذلك ثابت على الذكر من أي وجه كان لا أعلم في ذلك اختلاف، والله أعلم.
١١٨ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.