الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٨

حكم خنثى أنه يلزمه حكم الأنثى وحكم الذكر فيما يجتمع عليهما، فإن خرج منه المني من خلق الأنثى في يقظة أو منام بغير جماع فعليه الغسل على قول من يقول بذلك على الأنثى.

وقول: ليس عليه كالمرأة وإن خرج منه الماء الدافق من خلق الذكر بأي وجه باحتلام أو غيره خرج ثبوت الغسل عليه، لأن ذلك ثابت على الذكر من أي وجه كان لا أعلم في ذلك اختلاف، والله أعلم.