الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٧يقول بذلك، قال أبو عبد الله كذلك لأنها لا يكون ما يكون من الرجل، والحيض للنساء والحلم للرجال.
*مسألة:
وماء المرأة أصفر رقيق، وهو يخرج من الترائب من الصدر، وماء الرجل يخرج من الصلب، قال الله تعالى: ﴿يخرج من بين الصلب والترائب﴾ يريد صلب الرجل: وترائب المرأة.
وإذا عبثت المرأة بنفسها أو عبث بها غيرها فأنزلتالماء الدافق؟
فهي جنب وعليها الغسل، وقول: لا غسل عليها إلا من جماع، وهو أن تغيب الحشفة في الفرج، ويلتقي الختانان، وأما لمعنى الإنزال فلا غسل عليها في يقظة ولا منام، وقيل: عليها الغسل بإنزال النطفة في اليقظة دون المنام.
وقول: إن وجدت الشهوة عند العبث فقدفت الماء الدافق لزمها الغسل، وإن لم تقذف لم يلزمها من البلل حتى تقذف الماء الدافق، كان ذلك الماء في بطن الفرج أو في ظاهره.
وقيل: على الخنثى الغسل من الجنابة والحيض، وإذا رأى الحيض توضأ لكل صلاة وصلى، فإذا طهر اغتسل.
قال أبوا سعيد: يحسن هذا في أمر الخنثى، إذا أتيت حكمه.