الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٧

يقول بذلك، قال أبو عبد الله كذلك لأنها لا يكون ما يكون من الرجل، والحيض للنساء والحلم للرجال.

*مسألة:

وماء المرأة أصفر رقيق، وهو يخرج من الترائب من الصدر، وماء الرجل يخرج من الصلب، قال الله تعالى: ﴿يخرج من بين الصلب والترائب﴾ يريد صلب الرجل: وترائب المرأة.

وإذا عبثت المرأة بنفسها أو عبث بها غيرها فأنزلتالماء الدافق؟

فهي جنب وعليها الغسل، وقول: لا غسل عليها إلا من جماع، وهو أن تغيب الحشفة في الفرج، ويلتقي الختانان، وأما لمعنى الإنزال فلا غسل عليها في يقظة ولا منام، وقيل: عليها الغسل بإنزال النطفة في اليقظة دون المنام.

وقول: إن وجدت الشهوة عند العبث فقدفت الماء الدافق لزمها الغسل، وإن لم تقذف لم يلزمها من البلل حتى تقذف الماء الدافق، كان ذلك الماء في بطن الفرج أو في ظاهره.

وقيل: على الخنثى الغسل من الجنابة والحيض، وإذا رأى الحيض توضأ لكل صلاة وصلى، فإذا طهر اغتسل.

قال أبوا سعيد: يحسن هذا في أمر الخنثى، إذا أتيت حكمه.