الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٠قلت له: فرجل نظر إلى محرم وهو في الماء، وهو متوضئ أينتقض وضوءه أم لا؟
قال: معنى أن النظر الماء إلى نفس المحرم كنظره إليه في غير الماء.
قلت له: النظر في ظل الفرج وخياله في الماء، وكذلك النظر في المرآة وخيالها، ينتقض الوضوء؟
قال: معنى أنه يختلف فيه:
قال من قال: ينتقض.
وقال من قال: لا ينتقض.
*مسألة:
ما تقول في متوضئ مص قصب سكر، فلا فرغ وجد في فمه عقورا ولا يدري خرج منه دم أم لا، وضوءه تام أم منتقض؟
قال: معنى إذا احتمل أن يكون مثل هذه العقور بغير خروج دم فوضوءه على حاله حتى يعلم نقضه بما لا مخرج له فيه من النقض، وإن لم يحتمل إلا بخروج الدم مما ينتقض مثله كان عليه إعادة الوضوء.
*مسألة:
وسألته عن رجل كان في بدنه دم في موضع من موضع الطهور، فتمسح فلم يغسله ناسيا ثم صلى؟
١٢٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.