الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢١

قال: معنى أنه إن لم يغسل موضع الدم حتى توضأ كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.

*مسألة:

قلت له: فالرجل إذا استنجى هل عليه أن يدخل أصبعه في دبره مبالغة منه للنظافة أم لا؟

قال: معنى أنه قيد قيل ليس عليه ذلك، وإنما عليه أن يغسل من الحلقة الظاهرة وما يليها من خارج ما أدركته حواسه.

قلت له: فالمرأة إذا استنجت عليها أن تدخل إصبعها في دبرها؟

قال: معنى أنه قيل: إن الثيب عليها أن تدخل أصبعها في الفرج من الحيض والجماع والجنابة، وإما إذا استنجت من البول فليس عليها أنم تدخل أصبعها.

قلت له: فالبكر تستنجي؟

قال: تغسل ما ظهر من الفرج في جميع الطهارات.

*مسألة:

قال أبو سعيد رحمه الله: أن حد الوضوء الذي مس الفرج وهو في الصلاة انتقض الوضوء من الرصغة وما سفل منها.