الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢١قال: معنى أنه إن لم يغسل موضع الدم حتى توضأ كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.
*مسألة:
قلت له: فالرجل إذا استنجى هل عليه أن يدخل أصبعه في دبره مبالغة منه للنظافة أم لا؟
قال: معنى أنه قيد قيل ليس عليه ذلك، وإنما عليه أن يغسل من الحلقة الظاهرة وما يليها من خارج ما أدركته حواسه.
قلت له: فالمرأة إذا استنجت عليها أن تدخل إصبعها في دبرها؟
قال: معنى أنه قيل: إن الثيب عليها أن تدخل أصبعها في الفرج من الحيض والجماع والجنابة، وإما إذا استنجت من البول فليس عليها أنم تدخل أصبعها.
قلت له: فالبكر تستنجي؟
قال: تغسل ما ظهر من الفرج في جميع الطهارات.
*مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله: أن حد الوضوء الذي مس الفرج وهو في الصلاة انتقض الوضوء من الرصغة وما سفل منها.
١٢١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.