الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٩

259

وان شاءوا بيعت حصتهم من العبد في كسوتها ونفقتها اذا

أو ما وجب منها.

ذلك وجب

وكذلك وكيل الغائب ووصى اليتيم ان أخر، وعلى الزوجة ما يخصها من النفقة والكسوة، والا بيعت حصتهما أو ما استحق منهما من العبد من كسوتها أو نفقتها

قلت له: فاذا كان الشركاء لا يقومون بكسوتها ونفقتها، وعجز من يقوم أن يصل لها الى ذلك، هل لسيدها أن يطلب الى أحد الشركاء البالغين يطلقها وتبريه من صداقها وتطلق؟

قال: معى أن له ذلك على قول من يقول: ان طلق واحد من الشركاء البالغين تطلق

قلت له: فان طلق واحد من الشركاء البالغين أو اثنان أو أكثر كان

ذلك أوكد للطلاق أم الواحد يجزى في طلاقه؟

قال: معى أن الواحد يجزى طلاقه على قل من يقول بذلك، وما لم يطلقوا كلهم فمعى أن المسألة والحد يوجب معنى الطلاق على قول من يقول بذلك دون الاثنين والثلاثة والأربعة.

قلت له: فما المعلة فى قول من قال: ان طلاق أحد سيدى العبد يقع وقد ثبت في الاجماع أنه لا يثبت تزويجه الا باذن الموالى كلهم؟

قال: معى

أنه يخرج الطلاق مثل الحرية، وثبت في الاجماع أن