الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨258 -
باب
في طلاق زوجة العبد واليتيم والغائب
وسألته عن أمة تزوجها عبد لرجل، ثم أن الرجل مات وخلف ورثة فيهم اليتيم والغائب والبالغ، وطلبت هذه الأمة الخلاص من زوجها،
كيف الوجه في خلاصها منه؟
قال: معى
أنه قيل فى الشركاء اذا طلق أحدهم زوجة العبد
فقال من قال: تطلق وعليه الشركاء اذا طلق أحدهم زوجة العبد فقال من قال: تطلق وعليه الصداق وحده، لأنه مدخل الضرر
وقال من قال: لا تطلق حتى يطلقوا كلهم، واذا ثبت معنى الطلاق لم يكن لليتيم طلاق ولو طلق، ولا للغائب حتى يحضر
وعلى قول من يقول: ان الواحد يطلق، فاذا طلق أحد المبالغين جاز طلاقه، وكان عليه الصداق وما يتولد من أمر الطلاق
قلت له: فما يعجبك أنت في هذا؟
قال: يعجبنى أن لا تطاق حتى يطلقوا كلهم، وينتظر اليتيم حتى يبلغ، والغائب حتى يقدم، وتكون نفقة المرأة وكسوتها في رقبة العبد، وكان على البالغين ما يخصهم من كسوة الأمة ونفقتها ان شاءوا سلموا،