الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦١

261

-

باب

في الظهار بين العبيد

ولا ظهار للعبد ولا ايلاء، ولا طلاق الا باذن مولاه، وعليه الكفارة فى مال سيده اذا أذن له فى ذلك، وان لم يكفر عنه طلقت زوجته، وقيل: اذا أذن له مولاه فلا يكفر باذن مولاه، ويلزمه في ذلك ما يلزم الحر من الوقت والكفارة

وقال بعض: لا يطأ حتى يكفر كفارة الظهار باذن مولاه.

مسالة:

فان ظاهر العبد وكره مولاه أن يتم له؟

فلا نرى عليه ظهارا، ولم أن يطأ

فان قال له سيده: قد أجزت لك ذلك؟

قال الفضل بن الحوارى: ليس ذلك شيئا الا أن يقول له اذهب فظاهر، فاذا ظاهر لزمه وأجله أجل الحر أربعة أشهر، وان وطئ قبل أن يكفر حرمت عليه، وان كانت امرأة حرة فأجلها أجل الحرة أربعة أشهر، وان كانت أمة ففيها اختلاف

مسألة:

وان قال السيد لامرأة عبده: هي عليه كظهر من يحرم نکاحه؟