الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٨318
-
وقيل: انهم أحرار، قال: والدعوى لا تثبت في العبيد من هو عليهم
على أنفسهم.
مسألة:
وسألته عن صبى أقر أنه مملوك لفلان أهو عبده أم لا؟
قال: معنى أنه لا يثبت فى الحكم أنه عبده، وأما في الاطمئنانة فيجوز أن يكون عبده علي معني اقراره.
قلت له: فيجوز لمن لا سمع اقرار هذا الصبي والطمأن على ذلك
أن يشتريه ممن أقر له بأنه عبده؟
قال: معى
أنه يجوز له أن يشتريه على الاطمئنانة.
قلت له: فان بلغ هذا الصبى فقال للذى أقر: انه عبده في الصبى. أنه حر، وانما كان اقراره لأنه صبى، ولم يعرف صبى، ولم يعرف ما يجب له وعليه؟
قال: معى أن القول قوله وهو حر حتى تصح عليه العبودية، ولا يضره اقراره بالملكة في حال الصبا
قلت له: فعلى العبيد أيمان اذا أنكروا الملكة أم لا؟
قال: مع
أن عليهم الأيمان أن يحلف يمينا بالله أنه حر، ولا يعلم
لهذا عليه حقا من قبل طريق الملكة.
١٬٢٦٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.