الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٨

318

-

وقيل: انهم أحرار، قال: والدعوى لا تثبت في العبيد من هو عليهم

على أنفسهم.

مسألة:

وسألته عن صبى أقر أنه مملوك لفلان أهو عبده أم لا؟

قال: معنى أنه لا يثبت فى الحكم أنه عبده، وأما في الاطمئنانة فيجوز أن يكون عبده علي معني اقراره.

قلت له: فيجوز لمن لا سمع اقرار هذا الصبي والطمأن على ذلك

أن يشتريه ممن أقر له بأنه عبده؟

قال: معى

أنه يجوز له أن يشتريه على الاطمئنانة.

قلت له: فان بلغ هذا الصبى فقال للذى أقر: انه عبده في الصبى. أنه حر، وانما كان اقراره لأنه صبى، ولم يعرف صبى، ولم يعرف ما يجب له وعليه؟

قال: معى أن القول قوله وهو حر حتى تصح عليه العبودية، ولا يضره اقراره بالملكة في حال الصبا

قلت له: فعلى العبيد أيمان اذا أنكروا الملكة أم لا؟

قال: مع

أن عليهم الأيمان أن يحلف يمينا بالله أنه حر، ولا يعلم

لهذا عليه حقا من قبل طريق الملكة.