الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٧

317

مسألة:

وعن رجل اشترى خمسة عبيد ونقد ثمنهم،

منزله، فاذا ستة

هم

، ومضى بهم الى عبيد، فقال للعبيد: من كان منكم لم أشتره

خلينصرف، فقال واحد منهم: أنا حر ومضى، وقال الآخرون الخمسة: كل واحد منهم حر، كيف يفعل هذا الرجل في هؤلاء العبيد؟

قال: معنى أنه إذا كان لا يعرفه العبيد الذي اشتراهم، وكانت هذه دعواهم لم يكن له ملك أحد منهم إلا أن يصح له بالشراء: والاقرار من بائعهم، اذ قد غاب عنه عيان عبيده الذين اشتراهم من مستواهم، وأما اذا عرف عبيده الذين اشتراهم وكانت هذه دعواهم أنه اذا لم يصح من أمرهم له الا أنه اشتراهم فالقول قولهم،

فمعى

وعليه البينة.

قلت له: فان صحت له البينة أنه اشتراهم من زيد، و هم في زيد، ومن يده اشترااهم؟

عليهم.

قال: مع أنهم أحرار، والقول قولهم، وليس هذا مما

يد

صح

قلت له: فان صحت البينة أن هؤلاء العبيد كانوا في يد زيد يدعيهم وهم لا يغيرون ولا ينكرون الى أن باعهم لهذا الرجل والعبيد يقولون انهم أحرار؟

قال: مع أنه قيل انهم أنه قيل انهم عبيد على هذا الا أن يصحوا أنهم أحرار،