الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٠-
قال: معى يكون مملوكا له، فان قال: كل ولد ولدته فهو حر فمات السيد قبل أن تلد الأمة أيلحق أولادها عتق أم لا؟
قال: معى أن كل ولد ولدته فهو حر، ويقوم قوله هذا مقام المتدبير اذا صبح معني هذا القول، وسواء كانت حاملا أو غير حامل
عند قوله ذلك.
مسألة:
قال أبو سعيد: ويوجد في الخبر أن العتق لله، وليس لله شريك، واذا أعتق أحد الشركاء حصته في عبد عتق العبد كله، وكان عليه أن يرد على الشركاء حصتهم من العبد لما أدخل عليهم من الضرر في عتقه الحصته من العبد، واستسعى هو العبد بما ازمه في قيمة حصص
:.
شركائه
•
مسألة:
وعن رجل أعتق حصته من عبد في مرضه، هل يعتق العبد، وهل يضمن لشريكه حصته، وان ضمن فيكون ما ضمن أنه يخرج من رأس المال أو من الثلث؟
ى أن حصة شريكه جناية وهو من رأس المال وحصته
قال: معى
هو من الثلث
قلت له: فان مات المعتق قبل موت من أعتقه هل تنحل عنه حصة
شريكه من الضمان؟