الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢١

-

321

قال: لا يبين لى أن ينهدم عنه الضمان على هذا

قلت له: أرأيت ان دبر حصته ثم مات ومات العبد فلم يعرف أيهما مات قبل الآخر، هل يلزمه الشريكه حصة بعد موته ويحكم بذلك

على ورثته؟

قال: معى

أنه يلزمه حصة شريكه يقوم مديرا أو غير مدبر فلينظر ما أنقصه التدبير فيكون ضامنا له على حال وما بقى فعلى قول من يقول بتوريث الغرقى ولزوم الحقوق بمعنى هذا، فمعى أنه يقيمه من حالين:

حال يكون فيه ميتا قبل السيد فلا شيء عليه عندي على هذه الحال لأن العبد مات عبدا في الحكم •

وحال يكون فيه المسيد مات قبل العبد، فيكون العبد حرا فيكون متلفا لحصة شريكه، فلما أن عدم معرفة ذلك في الحصة أشبه أن يكون يضمن نصف حصة شريكه لمعنى الاشكال

قلت له: ان ماتا جميعا معا وصح ذلك؟

قال: اذا كان انما دبر لموته ففى الاعتبار أنه مات عبدا، لأنه لم

يقع عليه العتق

مسألة:

وعن رجل أعتق صبيا وللصبى والد، على من تكون النفقة

للصبي؟

م 21 - الجامع المفيد ج 4)