الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٢322
قال: معى أنه قيل: ان النفقة على المعتق، لأنه كان لازما في
الأصل اذ كان مملوكا
مسألة:
وعن قومنا اذا كان لأحدهم جارية يطأها، وفى مذهبهم لا يرون الاستبراء ويرون أنها اذا ولدت منهم فقد عتقت لوالدها، كان حيا أو ميتا، ويموت أحدهم، ويخلف جارية كان يطأها، أو كانت تلد منه ولم يعتقها الا بمذهبه هذا اذا ولدت له وارث، قلت: أتكون جاريته هذه حرة بعده أم هي مملوكة فى حكم المسلمين لورثته، حتى يكون أعتقها قبل موته؟
قال: معي أنها تكون مملوكة حتى يعتقها، أو يكون له منها ولد
يرثها أو يرث منها شيئا فتعتق حينئذ بميراث منها
١٬٢٦٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.