الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥باب
في نفقة الأولاد والعبيد
وسألته عن الحاكم إذا فرض للصبية على والدها فريضة من نفقة أو كسوة، وأقر الصبية مع أمها، وطلبت الأم لابنتها كسوة، وعلى الصبية قميص وادعت الأم أن القميص الذي على الصبية لها، وادعى الأب أنها له لمن تكون؟
قال: معنى أنها تكون للصبية في الحكم.
قلت له: فإن طلب الوالد أخذها ويحضرها ما فرض عليه من الكسوة، هل له ذلك؟
قال: معنى أن ليس له ذلك.
قلت له: فإن طلب أن يجعلها من الكسوة، هل له ذلك؟
قال: معنى أنه على قول من يقول: إن كسوتها من مالها إلا ما نقص، وكانت القميص كسوة مثلها، كان معنى أنه يحتسب من كسوتها، ويؤخذ بما بقي.
قلت له: فإن ادعت والدة الصبية أن كسوتها التي قبضتها من والدها ضاعت، هل يكون القول قولها، وعليه أن يحضر ابنته كسوة أخرى قبل انقضاء السنة؟
١٬٢٧٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.