الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦

قال: معنى أنها إذا قبضتها على غير شرط فيعجبني أن تكون أمينة فيها، وكان القول قولها في ذلك مع يمينها، وعليه أن يحضر ابنته كسوة أخرى.

قلت له: فإن قبضت من الوالد الكسوة بضمان، وصح تلفها، هل عليه أن يحضر الصبية ـ نسخة الوالدة ـ كسوة أخرى؟

قال: معنى أن على الوالد للصبية كسوتها، ويكون على الأم ما ضمنت به للوالد.

قلت له: ولو صح التلف؟

قال: هكذا عندي، لأن الضمان قد تعلق عليها بسبب قبولها للولد.

قلت له: فهل يخرج الحاكم للصبي في الكسوة على والده الكمة عن البرد وقت الحاجة منه إلى ذلك؟

قال: معنى أن الحاكم إذا رأى ذلك في موضع الفريضة أصلح للصبي، وهو محتاج إليه لا غناية له عنه، كان ذلك عندي له إذا أبصر ذلك.

قلت له: فما يكون هذا الكم وما جنسه في الفريضة؟

قال: معنى أنه يكون كسوة مثل الصبي في غنى والده وفقره وحالته التي تكون منها وقت الفريضة.