الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١*مسألة:
وعن المرأة إذا طلبت لولدها النفقة والكسوة، وأنكر الرجل الولد أنه ليس بولده فدعاه الحاكم بالبينة، فصحت لبينة أيفرض لهذا النفقة والكسوة من يوم طلبت أمه أو منذ صحت البينة بالولد؟
قال: معنى أنه يفرض له منذ طلبت وصحت دعواها عليه.
قلت: فالزوجة إذا طلبت الكسوة والنفقة وأنكر الرجل، وصحت أنها زوجته أيكون لها عليه النفقة منذ طلبت أم مذ صحت البينة؟
قال المؤلف: وجدت ها هنا غلطا وتحريفا في النسخة الأولى، ولعله تكون لها النفقة مذ يوم صحت البينة لأنه يمكن أن يكون يوم طلبت ليس بولده والله أعلم فلينظر في ذلك رجع إلى الكتاب.
*مسألة:
وسألته عن الصبي إذا صح له على والده أرش جراح أو ضرب، هل على الحاكم أن يطالب الوالد لولده بذلك أو يثبته معه حتى يبلغ الصبي، ويطلب حقه أو لا يطلبه، وإن طلب الصبي ما يدعي أنه قد وجب له وصح على والده في الوقت أيكون على الحاكم أن يوكل له وكيلا يقبض له ما صح له من والده من ذلك أم لا؟