الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠وقال بعضهم: إذا تزوجت أمها كان الأب أولى بها.
قلت له: فالأب على هذا الحال أولى بها كانت صغيرة أو كبيرة؟
قال: هكذا معنى أنه قيل إلا أن تكون في حال من لا تستغني عن أمها.
*مسألة:
وسئل عن العبد إذا أخذ نفسه بالضريبة من سيده كل يوم، ثم أحدث حدثا أو جنى جناية قد استحق بها الحبس، أيكون على السيد نفقة أم على العبد نفقة نفسه ما دام في الحبس؟
قال: معنى أنه إذا كان العبد مال على هذا الوجه، أو على مكسبة في يده قد اكتسبها أعجبني أن ينفق عليه من ماله حتى يستفرغ، ثم أن يشاء سيده أتفق عليه، وإن شاء بيع لم ينفق عليه، وإن لم ينفق العبد لموضع الحبس كان على سيده نفقته عندي.
قلت له: فإن حبس هذا العبد على هذه الصفة، وليس له مال، ولا في يده مكسبة ينفق عليه منها، ولم ينفق عليه سيده أيام الحبس، ثم أطلق العبد من الحبس ما يلزم سيده في ترك نفقته؟
قال: معنى أن ليس عليه منها شيء إلا إصلاح ما استقبل والتوبة فيما مضى إن كان قصر فيما يلزمه إلا أن يكون العبد كان ينفق على نفسه من ماله أو مما في يده فلا شيء على السيد عندي.