الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣

باب

فيما يجوز للوالد في مال ولده وفي تسليم مال الولد إلى الوالد

وعن امرأة توفيت ولها ولدان صبيان، ولهما والد، ولها صداق على زوجها، وهو غير والد الصبيين أراد والد الصبيين أن يطالب لهما ميراثهما من صداق والدتهما، ويحاكم من عليه الصداق ويستحلفه، هل يجوز له ذلك، ويلزم الذي عليه الحق لأم الصبيين أن يسلم حصتهما إليه إذا كان الوالد يعول الصبيين أم لا؟

قال: معنى أنه إن كان الوالد من أهل القبلة، ولو كان غير ثقة له أن يطلب حق لده الصغير، ويحلف له من وجب عليه اليمين، وينازع له، ويقوم مقام الولد في ذلك، وأما القبض فمعنى أنه إذا كان غير مأمون على المال أن يجعله في مواضعه بالعدل، فيلحق في ذلك معاني الاختلاف فيعجبني أن لا تسلم إليه إذا كان يقدر على تسليمه إلى غيره ممن يؤمن عليه بالعدل ويقام للصبي وكيل ويؤمر بذلك الوالد أيضا، ويقبض الوكيل مال الصبيين، فإن عدم ذلك وقبض الولد مال ولديه فأرجو أن يجوز ذلك في معنى الحكم لما جاء في مال الولد.

قيل له: وكذلك إذا ادعى بعض ورثة هذه المرأة أم الصبيين وصية أو إقرارا منها لهما، ولم يجز والد الصبيين من تلك الوصية والإقرار إلا ما جاز مع المسلمين، ولم يكن مع المدعي للوصية أو الإقرار ببينة عادلة، فطلب الوالد قسم ذلك كان منزلا أو مالا أو حيوانا، وقبض حصة ولديه أيجوز له ذلك، ويلزم الورثة مقاسمته، ويسلم مال ولديه أم لا؟