الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٧*مسألة:
قال أبو سعيد: إنما الدخول في الصلاة إذا كبر المصلي تكبيرة الإحرام فقد دخل في الصلاة.
*مسألة:
وسئل عن رجل قرأ مع فاتحة الكتاب سورة في صلاة النهار على سبيل النسيان تتم صلاته أم لا؟
قال: معنى أنه إذا كان في ركعة أو ركعتين على وجه سبيل النسيان كان عليه في بعض القول سجود الوهم، ولا بدل عليه.
وإن كان قرأ في الأكثر من صلاته أو كلها؟
فيفي بعض القول لا بدل عليه، وهو سواء، وبعض القول: إن علم بذلك في وقت الصلاة أن عليه البدل، وإن كان بعد فوت الوقت فلا بدل عليه.
*مسألة:
وسئل عن رجل يصلي فأرخى رجله حتى نقعت ركبته صلاته تامة أم لا؟
قال: معنى أنه إذا لم يقصد بذلك معنى ينقع ركبته فلا بأس يذلك عندي.
١٤٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.