الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

*مسألة:

وسئل عن الرجل إذا صلى واعتمد على أحد جوارحه مثل يديه أو ركبته أو جارحة منه دون الأخرى وهو ساجد، أله ذلك أم لا؟

قال: معنى أنه قيل لا يعتمد على شيء من جوارحه دون الأخرى، إلا أن يكون اعتماده على أحد هذه الجوارح بمعنى يكون في الصلاة مستلقيا على جوارحه كلها.

قلت له: فأين يضع يديه على السجود؟

قال: معنى أنه يضعهما حذاء موضع سجوده، وقيل يضعهما حذاء أذنيه، وهذا الذي يأمر به.

*مسألة:

وعمن صلى صلاة المغرب، فلما سلم قام إلى الركعتين الأخريين فقرأ الحمد بلا تكبيرة الإحرام، ولا تكبيرة القيام، أيتمان له على هذه الصفة أم لا؟ وإن لم يتما فهل عليه بدل؟

قال: معنى أنهما واجبان، ولا يأتي شيئا من الصلاة مما يجب إلا بتكبيرة الإحرام، فإذا وجبتا عليه لم يجزه صلاتهما إلا بتكبيرة الإحرام.

*مسألة:

وعمن جهل أن ليس في صلاة المغرب ركعتان، وقراءة التحيات.