الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٣

قال: أما في الحكم فلا يصح ما ادعاه لنفسه، وأما في الاطمئنانة وما يصلح للأيتام على سبيل الاحتساب إذا كان المحتسب ثقة، فإن ذلك إلى الحاكم.

قلت: فإن كان الحاكم عالما بحال الميت وما خلف من الورثة والمال، أيجوز له أن يقيم للأيتام وكيلا أم حتى تشهد عنده البينة بموت الهالك ومعرفة ورثته وماله؟

قال: إذا احتاج إلى الحاكم فالحاكم في هذا شاهدا، ولا يقيم لهم وكيلا إلا بعد البينة.

قلت له: فإن احتسب لهؤلاء الأيتام محتسب وقاسم الورثة المال، ثم بلغ الأيتام وغيروا القسم ألهم ذلك أم لا؟

قال: إذا لم يكن القسم بحكم من حاكم كان للورثة الخيار.

*مسألة:

وعن رجل أوصى لبني فلان بوصية، كيف يكون لهم على عددهم الذكور والإناث فيه سواء، أم على الميراث للذكر مثل حظ الأثنين؟

قال: معنى أنه قيل إذا ثبت لهم كانت لهم على عددهم.

قلت له: فقوله لبني فلان يكون هذا اللفظ تثبت فيه الوصية لبني فلان للذكران والإناث، أم للذكران وحدهم؟