الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٣قال: أما في الحكم فلا يصح ما ادعاه لنفسه، وأما في الاطمئنانة وما يصلح للأيتام على سبيل الاحتساب إذا كان المحتسب ثقة، فإن ذلك إلى الحاكم.
قلت: فإن كان الحاكم عالما بحال الميت وما خلف من الورثة والمال، أيجوز له أن يقيم للأيتام وكيلا أم حتى تشهد عنده البينة بموت الهالك ومعرفة ورثته وماله؟
قال: إذا احتاج إلى الحاكم فالحاكم في هذا شاهدا، ولا يقيم لهم وكيلا إلا بعد البينة.
قلت له: فإن احتسب لهؤلاء الأيتام محتسب وقاسم الورثة المال، ثم بلغ الأيتام وغيروا القسم ألهم ذلك أم لا؟
قال: إذا لم يكن القسم بحكم من حاكم كان للورثة الخيار.
*مسألة:
وعن رجل أوصى لبني فلان بوصية، كيف يكون لهم على عددهم الذكور والإناث فيه سواء، أم على الميراث للذكر مثل حظ الأثنين؟
قال: معنى أنه قيل إذا ثبت لهم كانت لهم على عددهم.
قلت له: فقوله لبني فلان يكون هذا اللفظ تثبت فيه الوصية لبني فلان للذكران والإناث، أم للذكران وحدهم؟