الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٢قلت له: فإن أنكر الورثة دعوى صاحب الدراهم للمخابرة؟
قال: البينة على المدعي للمخابرة، واختياره الأرض له.
قلت له: فإن أعجز البينة وفي الورثة أيتام؟
قال: ليس على الأيتام يمين حتى يبلغوا، ويلزم البالغين كل واحد يمين.
قلت: فإن رد البالغون اليمين على المدعي؟
قال: عليه اليمين على ما وصف ما ادعى يمينا، واحدة لجماعتهم، وعلى واحد له يمين فيما أنكره.
*مسألة:
وعن رجل جعل رجلا وكيلا له في حياته، وصيه بعد وفاته في قضاء دينه، وإنفاذ وصاياه، جائز الأمر يقوم مقامه في ذلك، وجعل له جميع ما للوكلاء والأوصياء، وأجاز له في ماله جميع ما يجوز للأوصياء والوكلاء هل يكون هذا الوصي وصيا لأولاد الموصي الأيتام في أنفسهم ومالهم؟
قال: لا يكون وصيا إلا فيها جعله إليه.
قلت له: فإن لم تكن معه بينة على ذلك، أيجوز للورثة تصديقه إذا وثقوا به ويقاسموه للأيتام المال أم لا؟
١٬٥١٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.