الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٤

وذكر أن صحارا فرق عن زوجته شيئا وقال: كانت تدين بالوصية للأقربين، وكان من فقهاء المسلمين.

واختلف في جواز إخراج وصية الأقربين في الحياة:

قول: يجوز تفريقها في الحياة.

وقول: لا يجوز إلا بعد الموت وهو أحب إلى، والله أعلم. وبه التوفيق.