الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٤وذكر أن صحارا فرق عن زوجته شيئا وقال: كانت تدين بالوصية للأقربين، وكان من فقهاء المسلمين.
واختلف في جواز إخراج وصية الأقربين في الحياة:
قول: يجوز تفريقها في الحياة.
وقول: لا يجوز إلا بعد الموت وهو أحب إلى، والله أعلم. وبه التوفيق.
١٬٥٢٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.