الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٦*مسألة:
وعن امرأة هلكت، وتركت ابنتي أختها وخالتها؟
قال: معنى أن الميراث لابنتي الأخت ولا شيء للخالتين.
قلت له: فإن هلكت وتركت زوجها وأمها وأباها؟
قال: معنى أن الميراث في قول أكثر أصحابنا: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، والباقي للأب.؟
قلت له: فإن تركت زوجها وجده وأمها؟
قال: معنى أنه في قول أصحابنا: للزوج النصف، وللأم الثلث، وما بقي للجد وهو السدس.
*مسألة:
وعن امرأة هلكت، وتركت زوجها وأمها، وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، قلت: كيف الميراث بينهم؟
قال: معنى أنه في قول أكثر أصحابنا: للزوج النصف، وللأم السدس، والثلث الباقي يشترك فيه إخوتها لأبيها وأمها، وإخوتها لأمها الذكر والأنثى فيه سواء، إذا كان اثنان فصاعدا.
وإن كان الإخوة للأب والأم إناثا، فإن كانت واحدة فلها النصف، وتكون الفريضة من ستة، وتعول إلى تسعة.
١٬٥٢٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.