الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٧

وإن كانتا اثنتين فصاعدا فلهما الثلثان، وتكون الفريضة من ستة، وتعول إلى عشرة، وإذا عالت الفريضة إلى عشرة أسهم كان السدس منها عشرا، وكان لصاحب النصف خمس ونصف من حملة المال، ولمن كان له الثلثان كان له الخمسان من جملة المال.

وإذا كان الإخوة من الأب والأم إناثا واحدة أو أكثر، كان الثلث خالصا حكمه للإخوة للأم، وإذا كان اثنين فصاعدا الذكر والأنثى فيه سواء.

*مسألة:

وعن رجل ترك ابنته وزوجته وابني عمه، أحدهما أخ لأم؟

فعلى ما وصفت لابنته الثلثان، ولزوجته الثمن ثلاثة أسهم، وأصل الفريضة من أربعة وعشرين، يكون للابنتين ستة عشر سهما، لكل واحدة ثمانية أسهم، وللزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وأصل الفريضة من أربعة وعشرين يكون للابنتين ستة عشر سهما، لكل واحدة ثمانية أسهم، وللزوجة الثمن ثلاثة أسهم يبقى خمسة أسهم اللعصبة.

وقد اختلف المسلمون في ابني العم أحدهما أخ لأم:

فقال من قال: الميراث للأخ من الأم، لأنه أقرب للميت، وجعلوه بمنزلة الأخ للأب والأم، والآخر بمنزلة الأخ للأب.

وقال من قال: للأخ للأم السدس من ميراثه بكتاب الله، والباقي بينهما نصفان.