الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

وأخبرنا يحي قال: حدثنا يعلي بن عبيد، عن أبي رجا وقال: بلغني أن الصلاة في جماعة لا تفوت إلا بذنب ومن تاب ..... (1)

وأما من صلى بعد صلاة العصر، وصلي بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وترك صلاة الجماعة متعمدا بلا عذر، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا بريء منه، لأنه ترك السنة.

ومن جامع أبي الحس: فأما من ترك صلاة الجماعة بلا عذر فهو خسيس المنزلة، ولا يبرأ منه، وقد قيل: يستتاب ولا يبرأ منه، فإن تاب وإلا برئ منه.

وأما من صلى بعد صلاة الفجر إلى الشروق، وبعد العصر إلى الغروب، فإنه يستتاب من ذلك وإلا برئ منه، وقيل تفسير لا صلاة له أي لا تضعيف له ولا صلاة له في الجماعة.

*مسألة:

ومن نسي فرفع رأسه قبل الإمام أو وضعه في السجود أو نحو ذلك؟

فإنه يرجع إلى الحد الذي كان فيه حتى يتبع الإمام، وإن تعمد لذلك فقيل أن عليه النقض.

*مسألة:

قال: أبو إسحاق: لا يكون إماما في الصلاة إلا بوجود عشرين خصلة.

(1) بياض بالأصل.